العنوان : العدل في الممنوع من الصرف
المؤلف : عبدالكريم محمد الأسعد التنصنيف : البحوث

دراسة نحوية تناولت مفهوم العدل في اللغة، وهدف كاتبها إلى توضيحه وبيان الفرق بينه وبين الاشتقاق، وأنواع المعدول، وقد رجع إلى كتب النحو واللغة العربية. واستهل بتعريف العدل، وبيان اختلافه عن الاشتقاق، فأورد أن العدل هو إخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب لا للتخفيف، ولا للإلحاق، ولا للمعنى. فقولنا: بغير القلب ليخرج نحو كوثر. وقولنا: ولا للمعنى، ليخرج نحو رُجَيْل ورجال. ويُعْنى بالعدل المحقق ما له دليل غير المنع من الصرف، بحيث لو وُجد منصرفًا لكان هناك طريق إلى معرفة كونه معدولاً، بخلاف العدل المقدَّر فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان غير منصرف، وتعذّر سبب آخر غير العدل. فإن عمر مثلاً لو وجدناه منصرفًا لم نحكم قط بعدله عن عامر، بل كان كأدَد. وأما ثُلاث ومثْلَث فقد قام دليل على أنهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة، وذلك أنا وجدنا ثُلاث، وثلاثة ثلاثة بمعنى واحد، وفائدتهما تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعيَّن، ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرّر على الاطراد في كلام العرب، نحو: قرأت الكتاب جزءًا جزءًا، وجاء القوم رجلاً رجلاً، فكان القياس في باب العدد أيضًا التكرير عملاً بالاستقراء، وإلحاقًا للفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب، فلما وُجد ثُلاث غير مكرر لفظًا حُكم بأن أصله لفظ مكرر، ولم يأت لفظ مكرر ثُلاث إلا ثلاثة ثلاثة فقيل: إنه أصله. والمعدول نوعان معرفة نحو عمر وزفر، ولو نكِّر لانصرف نحو قولك: مررت بعمٍر وعمر آخر، فلما زال التعريف بالتنكير زال العدل أيضًا، إذ ما كان عدل إلا عن معرفة علم، فإذا نكِّر لم يكن ذلك العَلَمُ مُرادًا فانصرف. فأما المعدول في حال التنكير فنحو أُحادَ وثُلاث ورُباع وما كان منها نكرات بدليل قوله تعالى: ( أولي أجنحة مثنى وثُلاث ورُباع ) " [فاطر: 1].

البحث فى المجلة