الاعداد السابقة
|
تناولت المقالة أثر الوقْف في خصائص النمو العمراني، والمعني بالوقف الأراضي أو الممتلكات المخصصة لأغراض الصدقة، ومن الممكن أن تشرف عليه الدولة لتحقيق النفع منه، دون إلحاق أي أذى به بأن تخصص موارده للمؤسسات الخيرية مثل المساجد والمدارس والمجموعات السكانية الفقيرة والأقليات، وقد يكون هناك وقف خاص ينتفع به أفراد الأسرة. وقد عرف الوقف منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تصدّق الرسول والصحابة في عهده، ومن بعده بأموالهم؛ وقد عُرِفت إدارة الأوقاف في العهد التركي باسم الخزينة الجليلة النبوية، وقد تحول اسمها في العهد السعودي إلى مديرية الأوقاف، ثم إلى وزارة الحج والأوقاف؛ وزعم (ألفرد بوني) أن تحويل الملكيات إلى أوقاف يزيد خلال أوقات عدم الاستقرار وتزعزع الأمن، ويقلل من فرص الاستيلاء عليها، ونعتقد أن هذا الزعم باطل لأن من يقدم على الوقف يقوم بذلك مختارًا راجيًا الأجر والثواب من الله تعالى؛ ثم تناول الكاتب خصائص الوقف وبخاصة دوافعه الدينية السامية، وتوفيره لوسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي، إذ تحقِّق مساعدة الأفراد للأقارب وأفراد المجتمع المحتاجين، وتسهم ظاهرة الوقف في منع تركز الثروة في أيْدٍ قليلة والحدّ من الإقطاع؛ ثم تناول شروط الوقف بأن يكون الواقف عاقلاً بالغًا حرّا، ويمكن لغير المسلم المقيم في الأراضي الإسلامية أن يوقف أرضًا أو مبنى لورثته أو لغيرهم ، وينبغي أن يكون الوقف معلومًا واضحًا، وملكًا للواقف الذي يجب أن يكون غير مديون، ويجب أن تكون ألفاظ الوقف واضحة لا غموض فيها، ويمكن التصريح بالوقف وتسجيله في سجلات الأوقاف، مما يترتب عليه عدم جواز بيع الوقف أو هبته أو تمليكه أو استبداله إلا بإذن الجهة الشرعية؛ ثم تناول الأوقاف في المدينة المنورة وبخاصة الأراضي والمباني الموقوفة على الحرم والمساجد الأخرى؛ وخلص الكاتب إلى أن الملكيات الموقوفة تشكل سمة معينة تميز ملكية الأرض واستخدامها في المدينة المنورة، ولها دور مهم في الإسكان الاقتصادي في المنطقة .
|
|