البحث في المجلة العنوان الإسلام والملكية المزدوجة الخاصة والعامة رقم السنة : السابعة
أختر نوع البحث المؤلف محمد شوقي الفنجري التنصنيف البحوث رقم العدد : العدد الثالث
الاعداد السابقة

تتناول المقالة الملكية في الإسلام، ويهدف كاتبها إلى بيان أوضاع والملكية الخاصة (الفردية) والعامة في الإسلام وتنظيمهما، وقد رجع الكاتب إلى كتاب الله الكريم، والأحاديث الشريفة، وكتب الفقه والمعاملات والملكية. ومهّد بتوضيح موقف الإسلام من الملكية، فأشار إلى أنه أقر الملكية الفردية وحماها معلنًا (أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه)، وأنه (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسـه)، ولـم يطلـق الملكيـة الخاصـة بـل وضع لها ضوابط مراعيًا الصالح العام، فلا يتصور قيام الملكية الخاصة أو الاعتراف بها في الإسلام إلا بعد توافر أو ضمان الحد الأدنى اللازم لمعيشة كل فرد، كما وُضِّح ذلك في الحديث الشريف: (إذا بات مؤمن جائعًا فلا مال لأحد)، ومن حيث مجالات الملكية فإن الإسلام لا يسمح بالملكية الخاصة في مجالات الملكية العامة كأراضي المراعي، والمعادن في باطن الأرض، والمرافق الأساسية، ومن حيث اكتسابها فينبغي أن يكون مشروعًا بالمفهوم الإسلامي، أي بعيدًا عن تجارة الخمور، أو الاحتكار، أو الربا وغيرها من ضروب الكسب الباطل، ومن حيث التزامها، فينبغي أن تؤدي الملكية الخاصة التزاماتها كافة من زكاة وغيرها، ومن حيث استعمال الملكية فإنه في الإسلام مقيّد ذلك بأن الملكية في الإسلام هي أمانة واستخلاف، ومن ثم فإن المسلم ليس حرًّا في استعمال ماله كيفما شاء؛ لأنه لا يباح له كنزه أو تحبيسه عن التداول والإنتاج، ولا يجوز له أن ينفقه على غير مقتضى العقل وإلاّ عُدّ سفيهًا وجاز الحجر عليه، ولا ينبغي أن يعيش بإسراف وتبذخ وإلاّ عُدّ مفتئتًا؛ وقد جاء الإسلام بصور جديدة من الملكية العامة، ومن قبيل ذلك المساجد والوقف الخيري وأرض الحِمى، والأراضي المفتوحة، ونزع الملكية الخاصة من أجل توسيعها، والملكية العامة في الإسلام ليست مطلقة مثلها مثل الملكية الخاصة، وفي الإسلام فإن الملكية الخاصة والعامة يكمل أحدهما الآخر فلا يتناقض أو يتعارض معه، وكلاهما ليس مطلقًا بل مقيد بالصالح العام