الاعداد السابقة
|
دراسة لعلم الشروط وموقعه على خريطة دراسة الوثائق العربية، بهدف تحديد ظهوره وتعريفه وتحديد مجاله وأهميته، وقد رجع الكاتب إلى دراسات علم الوثائق، وأدبيات الإنشاء، والدواوين، والشروط، وقد استهل بتوضيح مصطلح علم الوثائق ومضمونه، فذكر أن الأوربيين قد أطلقوا عليه "علم الدبلوماتيك"، مشتقين الاسم من الكلمة اليونانية بمعنى الصحيفة المطوية؛ وسميت الوثائق بهذا الاسم لأنها كانت تكتب على قراطيس البردي أو قطع الجلد أو صحائف الورق فيما بعد، وكانت الصحيفة تطوى على شكل ملفوفة وتربط أحيانًا بشريط من الجلد أو القماش، وقد يختم هذا الشريط حفظًا لمحتوى الصحيفة من الاطلاع المحظور أو العبث أو التزييف، وفي نهاية القرن السابع عشر وضعت قواعد لذلك العلم في أوروبا شملت النقد الداخلي والخارجي للوثائق المدروسة، ويتناول النقد الخارجي للوثيقة دراسة المادة التي كتبت عليها، ومظاهرها الخارجية كلها، ودراسة علامات الإثبات عليها سواء كانت أختامًا أو تواقيع...، ودراسة الخط وزمنه؛ أما النقد الداخلي فيتناول دراسة اللغة المستعملة والصيغ الواردة في الوثيقة مثل عبارات الافتتاح والموضوع وشارة الاختتام وتاريخ الوثيقة، ولقد لمس الدارسون للوثائق العربية أهميتها وحاجتها للتنظيم وبرزت محاولات لوضع أسس لعلم الوثائق العربية ومنهجية بحث قضاياه وأوعيته، وطرح الكاتب مرئيات (جرهمان) حول علم الوثائق العربية وتشعبه إلى قسمين: أحدهما يتناول الوثائق العامة التي كانت تصدر عن ديوان الإنشاء والدواوين الأخرى، وكذلك الرسائل والمعاهدات، وقد حفظت كتب التاريخ والإنشاء صورًا من تلك الوثائق، أما ثانيهما فهو علم الشروط وما يعنى بدراسته من علم المحاضر والسجلات، ومن أقدم مصادر وثائقه كتاب الجامع الكبير في الشروط لأبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة ???هـ؛ ويرجع ظهوره إلى منتصف القرن الثاني الهجري نتيجة للاحتياجات العملية اليومية التي كانت تحتم إثبات تصرفات الأفراد القانونية بالكتابة، مما دعا إلى إيجاد قواعد يلتزم بها كاتب الوثيقة بحيث تصاغ عباراتها لتحمل دلالات قانونية محددة بدقة، فأصبح علم الشروط يبحث في وضع الصيغ وانتقاء الألفاظ في مثل تلك الوثائق، وعرفه حاجي خليفة بأنه علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج بها عند انقضاء شهود الحال، وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة، وارتبط بعلم الشروط علم المحاضر والسجلات الذي يدرس الصيغ اللازمة لكتابة الحكم الذي أصدره القاضي في الدعوى وإثباته في السجلات التي يحتفظ بها في ديوانه .
|
|