الاعداد السابقة
|
عالجت المادة المحققة موضوع الحلى، وهي جمع حلية أي ما يتحلى به الإنسان فيتميز ويعرف به عن غيره، والكنى والأسماء والألقاب، وقد رُبط بينها لأنها كلها تطلق على الأناسي، ومن الناس من يكون نصيبه واحدًا من هذه المميّزات، ومنهم من يجتمع فيه اثنان أو أكثر منها، وقد عولجت من نواح لغوية وصرفية وشرعية. وتم التعّرض لضروب الحلى والأوصاف الخلقية في الذكور والإناث مما يحتاجه الإنسان ليصف به أخاه الإنسان للآخرين كالأزج لطويل الحاجبين دقيقهما، والأجبه لعظيم الجبهة، والأفرع لكثير شعر الرأس، والأقرن لمقرون الحاجبين، والأعين لواسع العينين، والأنجل لواسع العينين حسنهما. وجرى التطرق إلى الكنى، ووُضِّح أن الكنى المشروعة في الإسلام أن يكنى الرجل بولده أو ولد غيره وكذلك المرأة بولدها أو ولد غيرها، كما يجوز التكني بالحالة التي عليها الشخص كأبي تراب وأبي هريرة، والكنية ما فيها لفظة أب كأبي زيد، أو أم كأم كلثوم، وجرى أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده، والأدب ألا يكني نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كانت الكنية أشهر من الاسم أو لا يعرف إلا بها، واختلفوا في جواز التكني بأبي القاسم حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)، ويكره التسمي بقبيح كمرة وحرب، وما يتطير منه كيسار ونجيح وست الناس، ويحرم استخدام : ملك الملوك، وشاهنشاه، وعبدالكعبة أو النار أو علي أو الحسن، ومثله عبدالنبي على ما قاله الأكثرون. وأما اللقب فما أشعر بمدح أو ذم والعمدة فيه الاستعمال، فإذا كان اللقب مما يتأذى به صاحبه كالأعرج والأعمش حرم النداء به للإغراء، وإن كان لا يعرف إلاّ به جاز، ولا بأس باللقب الحسن.
|
|